03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى اقتراح وزير العمل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: