21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر،وعلى اقتراح وزير الداخلية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: