21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية،وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: