24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963م بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية،وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: