22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر.بعد الإطلاع على المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1380هـ الموافق 5 نوفمبر 1960م بإنشاء وزارة المالية،وبعد الإطلاع على المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1380هـ الموافق 5 نوفمبر 1960م بتعيين وزير المالية،وبعد الإطلاع على المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1380هـ الموافق 5 نوفمبر 1960م بإنشاء مجلس استشاري لشئون المالية العامة،وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962م بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وبناءً على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية،قررنا القانون الآتي: