08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن تنظيم المباني المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1969،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،على القانون رقم (5) لسنة 1974 بشأن تنظيم بعض أحكام إيجار الأماكن والمباني،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 بمد العمل بالقانون رقم (5) لسنة 1974،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: