01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: