24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي،وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في سلطنة عُمان خلال الفترة من 30 - 31 ديسمبر 2001، بشأن إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية،وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت في مملكة البحرين في الفترة من 20 - 21 ديسمبر 2004، بشأن اعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وعلى اقتراح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: