29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1994،وعلى نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 1992،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1993 في شأن اللاعبين والإعلاميين والإداريين والشباب المختارين لتمثيل الأندية والاتحادات والجمعيات الشبابية والرياضية،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1999،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: