03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل،وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (53) لسنة 2004 بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الخليج العالمية للحفر المحدودة،وعلى اتفاقية المشروع المشترك الموقعة بتاريخ 22/3/2004 بين قطر للبترول وشركة الحفر اليابانية المحدودة،وعلى اقتراح وزير المالية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: