02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006،وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: