26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت، وبخاصة على المواد (23، 34، 51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962، بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963، بتنظيم بلدية قطر، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1963، وبالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة1968، وبالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1969، وبالقانون رقم (1) لسنة 1971، وبالقانون رقم (18) لسنة 1972،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1972، بإنشاء وزارة للشئون البلدية ووزارة للإعلام،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: