20 نوفمبر 2021 م
15 ربيع الآخر 1443 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2009 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000،وعلى اقتراح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: