23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004،وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: