27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني ولي العهد ونائب حاكم قطر،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بشأن تنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر،وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: