24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،بعد الاطلاع على دستور مجلس بلدية الدوحة الصادر في 16 رجب 1357هـ والجدولين الملحقين به،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1962، بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962، بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي: