31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعّدل، وبخاصة المواد (23)، (31)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1974 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية العامة المماثلة،وعلى اقتراح وزير الإعلام،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: