05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1996 بإنشاء شبكة الجزيرة الفضائية، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2007،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: