28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: