03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، وعلى المرسوم رقم (87) لسنة 1990 بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: