21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1967 والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1974 في شأن اللاعبين والإداريين المختارين لتمثيل الأندية والاتحادات الرياضية، وعلى المرسوم رقم (90) لسنة 1990 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، المعدل بالمرسوم رقم (85) لسنة 1991،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1991 بتشكيل الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1991،وعلى اقتراح رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: