04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (7) لسنة 1991 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (25) لعام 1991 المنعقد بتاريخ 10/7/1991،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: