29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسية المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1963م بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976م بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء منطقة حرة بميناء الدوحة البحري،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1980م بإصدار القانون البحري،وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966م بشأن مراقبة أسعار الأدوية الطبية والقرار رقم (4) لسنة 1966م المعدل بالقرار رقم (20) لسنة 1966م بتنفيذه،وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري، وعلى مرسوم ضريبة الدخل الصادر في سنة 1954م وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 1982م بقطع جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع جمهورية زائير،وعلى القرار رقم (5) لسنة 1969م بتنظيم بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: