31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
وزير الصحة العامةبعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة،وعلى القانون رقم (11) لعام 1982م بتنظيم المؤسسات العلاجية،وعلى القانون رقم (2) لعام 1983م في شأن مزاولة الطب البشري وطب وجراحة الأسنان،وعلى القانون رقم (3) لعام 1983م بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية،وعلى القانون رقم (1) لعام 1986م بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها،وعلى القانون رقم (9) لعام 1987م، في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،وعلى قرار وزير الشؤون البلدية رقم (8) لسنة 1979م بتحديد أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لعام 1975م المشار إليه،وعلى القرار الوزاري رقم (2) لعام 1983م بتشكيل اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وتحديد اختصاصاتها،وعلى اقتراح اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة،وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار باجتماعه العادي (36) الذي عقد بتاريخ 18/11/1987م،قرر ما يلي: