28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
نائب الحاكمبعد الاطلاع على المادتين (2) و(27) من القانون رقم (3) لسنة 1963 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر.وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني.قررنا ما يلي:-