10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير الشؤون البلدية والزراعة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1995،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993، بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2001 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثامن لعام 2003، المنعقد بتاريخ 26/2/2003،وعلى اقتراح مدير إدارة نزع الملكية، قرر ما يلي: