31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
وزير الشؤون البلديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على الفقرة الثالثة من المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة (1975) بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة،وبناء على اقتراح المجالس البلدية،وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار باجتماعه العادي رقم (39) لسنة 1979م بتاريخ 24/10/1979م،قررنا ما يأتي: