02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2005، المنعقد بتاريخ 2/2/2005،قرر ما يلي :