29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1974 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني،وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: