02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير الشؤون البلدية والزراعة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى القانون رقم (17) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الوكرة،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (37) لسنة 1990 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية خارج المدن والقرى وتأجير أراضيها، وبخاصة على المادة (1) منه، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (32) لعام 1999 المنعقد بتاريخ 27/10/1999،قرر ما يلي: