03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والمعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1989،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1980 بشأن تنظيم الأسواق والمعارض والقرارات المعدلة له.وعلى القرار رقم (1) لسنة 1963 باللائحة التنفيذية العامة لغرفة تجارة قطر،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: