31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1972 بتنفيذ أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (46) لعام 1979 بتاريخ 19/12/1979 بشأن اعتماد صاحب السمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء مشروعات القرارات التنفيذية المتعلقة بتحديد الأسعار.وعلى اقتراح قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك،وبناء على اعتماد سمو نائب الأمير لمشروع هذا القرار بتاريخ 28/6/1987،قرر ما يلي: