05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997 ،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والإقتصاد والتجارة وتعيين إختصاصاتها،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،وعلى إقتراح وزير الإقتصاد والتجارة ،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،قررنا القانون الآتي: