09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
وزير الصحة العامة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها،وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1983 بتشكيل اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة،وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار باجتماعه العادي رقم (29) لسنة 1986 الذي عقد بتاريخ 30/7/1986مقرر ما يلي: