05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
وزير الداخلية،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المادة (34) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970، بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور، والقوانين المعدلة له،وعلى قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه، والقرارات المعدلة له،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (7) لعام 1992 بتاريخ 4/3/1992، قرر ما يلي: