20 نوفمبر 2021 م
15 ربيع الآخر 1443 هــ
English
وزير الداخلية،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له، وبخاصة على المادة الأولى منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (22) لعام 1994 المنعقد بتاريخ 13/7/1994 بالموافقة على دخول المواطنين الكويتيين أراضي الدولة مستخدمين البطاقات الشخصية، وعلى قرار وزير الداخلية بدولة الكويت رقم (1025) لسنة 1995، بشأن السماح لمواطني دولة قطر بدخول الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (7) المنعقد بتاريخ 28/2/1996،قرر: