03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
وزير المالية،بعد الاطلاع على المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 1961 بشأن تنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966م،وعلى المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1964 وبالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1966 وبالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1967،وبناء على مقتضيات الصالح العام،قررنا ما يلي: