27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
وزير الداخلية،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981، باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) 1979، بشأن قواعد المرور، والقرارات المعدلة له،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (20) لعام 1998، المنعقد بتاريخ 3/6/1998،قرر ما يلي: