27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1996 بتعديل بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،وعلى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (29) لسنة 1994 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (41) لعام 1996 المنعقد بتاريخ 18/12/1996.قرر ما يلي: