09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب،بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، وبخاصة على المواد (37) و(38) و(40) منه،وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1979 بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979 بتشكيل المجلس الأعلى لرعاية الشباب وتحديد اختصاصاته، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1986 بشأن نموذج عقد تأسيس الأندية العاملة في مجال رعاية الشباب نظامها الأساسي،وعلى توصية اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (5) لسنة 1990،قررنا ما يلي: