07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وبخاصة على المادة (90) منه،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1987 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للإتصالات السلكية واللاسلكية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1995،وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1995،وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 1995 بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية، والقرارات الأميرية المعدلة له،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: