22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
النائب العام، بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2003، وبخاصة على المادة (4) مكرراً منه، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974، بشأن النظافة العامة، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1974، بشأن الحيوانات المهملة، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980، بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981، بشأن الحجر الزراعي، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983، بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1983، بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985، في شأن الصحة الحيوانية، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985، بشأن تنظيم المباني، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987، بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988، بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990، بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993، بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993، بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1995، بشأن منع الأضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة، قرر الآتي: