28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
وزير الداخلية،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1991 بإنشاء صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة، وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1994، وبخاصة على المادة (67) منه،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماععه العادي (24) لعام 1994 المنعقد بتاريخ 27/7/1994،قرر ما يلي: