27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وخاصة المادة (66) والمادة (68) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء باجتماعه العادي (25) لعام 2005 المنعقد بتاريخ 13/7/2005 بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة قطرية باسم شركة قاتوفين المحدودة،وعلى وثيقة التأسيس والنظام الأساسي المرفقين، والمصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (9414) و(9415) بتاريخ 21/7/2005،قرر ما يلي: