29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
وزير الشؤون البلدية والزراعة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970، بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين الأخرى المعدلة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987، بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1994 وبالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988، بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1995،وعلى القانون رقم (16) لسنة 1988، بتعيين حدود مدينة الدوحة،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993، بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1999، بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،وبناء على اقتراح مدير إدارة الأراضي ونزع الملكية،قرر ما يلي: