31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على المادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 1972 بتنظيم وتحديد الأرباح،وعلى القرار رقم (1) لسنة 1972 بتنفيذ القانون رقم (12) لسنة 1972،وعلى القرار رقم (2) لسنة 1972 بتحديد أقصى الربح في تجارة بعض السلع،وعلى القرار رقم (3) لسنة 1972 بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع وتعديلاته،قررنا ما يلي: