26 February 2021
15 Rajab 1442
عربي
رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة،بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1987،وعلى المرسوم رقم (90) لسنة 1990 المعدل بالمرسوم رقم (85) لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1991 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1991 بتشكيل الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها.وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (1) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية المعدلة للمجلس،وعلى ما يتضمنه النظام الأولمبي الدولي،قرر ما يلي: