18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السجائر وعبواتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1995، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن حظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة التابعة لها،وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1999 بزيادة نسبة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته،وعلى قراري مجلس الوزراء رقمي (1) لسنة 1986 و(4) لسنة 1989 بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد، وتعديلاتهما،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: