27 January 2023
06 Rajab 1444
عربي
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1993 بشان رلغاء مكافآت اللجان في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،قرر ما يلي: