05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها.وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1991 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1992 بضم ممثل عن الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى تشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة، قرر ما يلي: